الشهيد الأول
110
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا ، وفي الأرش خلاف . ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصّة . وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتّفقان على الأرش أو الردّ . وله الردّ بالعيب السابق وإن أخّره عالما به ما لم يصرّح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا . ولو ادّعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة ، وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البيّنة وشهادة الحال . وتردّ الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها . والشاة المصرّاة مع
--> ( 1 ) تقدّمت في ص 63 .